responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 400


وفيه : أنه فرق بين الفسق والرجوع ، فإن الرجوع يسقط الوثوق بالخبر وليس من سيرة العقلاء الاعتماد على شهادة من رجع عن شهادته ، وليس الأمر في الفسق كذلك . فالقياس مع الفارق .
والثاني : إن طرو الفسق يضعف العدالة السابقة ، لبعد طروه دفعة واحدة .
وفيه : أنه منقوض بالجنون ، على أنه لو كان كذلك لكشف عن الاستعداد للفسق ، ومن الواضح أنه غير قادح .
والثالث : إن المقام كما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم .
والجواب : أنه لولا الاجماع على عدم القبول هناك لقلنا بالقبول .
فالفارق هو الدليل .
وقد أجاب صاحب الجواهر عن كل هذه الوجوه بأنها جارية في الجنون ونحوه ، مع أنه لا خلاف في قبول الشهادة السابقة عليه .
قال : نعم لو أمكن اثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه ذلك يعني دعوى الفرق بين الفسق وبين الجنون ونحوه لا أقل من الشك في قبولها في الفرض ، ولو من جهة انسياق غير الفرض من اطلاق الأدلة ، والأصل العدم .
قلت : يعني أصالة عدم الحجية . لكن هذا الأصل لا وجه له ، لأنه إنما يتأتى مع عدم استصحاب القبول ، وهو هنا موجود ، فهو كما لو قال : صل خلف العادل ولا تصل خلف الفاسق ، فصدرت صغيرة من العادل وشك في قدحها في عدالته ، فإن مقتضى القاعدة استصحاب بقاء العدالة ، لأن المتيقن من المعصية القادحة هو الكبيرة .
وما نحن فيه كذلك ، لأن المفروض عدالته حين الأداء ، ثم مع عروض

400

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست