وفيه : أنه فرق بين الفسق والرجوع ، فإن الرجوع يسقط الوثوق بالخبر وليس من سيرة العقلاء الاعتماد على شهادة من رجع عن شهادته ، وليس الأمر في الفسق كذلك . فالقياس مع الفارق . والثاني : إن طرو الفسق يضعف العدالة السابقة ، لبعد طروه دفعة واحدة . وفيه : أنه منقوض بالجنون ، على أنه لو كان كذلك لكشف عن الاستعداد للفسق ، ومن الواضح أنه غير قادح . والثالث : إن المقام كما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم . والجواب : أنه لولا الاجماع على عدم القبول هناك لقلنا بالقبول . فالفارق هو الدليل . وقد أجاب صاحب الجواهر عن كل هذه الوجوه بأنها جارية في الجنون ونحوه ، مع أنه لا خلاف في قبول الشهادة السابقة عليه . قال : نعم لو أمكن اثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه ذلك يعني دعوى الفرق بين الفسق وبين الجنون ونحوه لا أقل من الشك في قبولها في الفرض ، ولو من جهة انسياق غير الفرض من اطلاق الأدلة ، والأصل العدم . قلت : يعني أصالة عدم الحجية . لكن هذا الأصل لا وجه له ، لأنه إنما يتأتى مع عدم استصحاب القبول ، وهو هنا موجود ، فهو كما لو قال : صل خلف العادل ولا تصل خلف الفاسق ، فصدرت صغيرة من العادل وشك في قدحها في عدالته ، فإن مقتضى القاعدة استصحاب بقاء العدالة ، لأن المتيقن من المعصية القادحة هو الكبيرة . وما نحن فيه كذلك ، لأن المفروض عدالته حين الأداء ، ثم مع عروض