responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 402


على حال العدالة لكي يكون حكمه في هذه الحال .
هذا كله في حق الآدمي المحض .
< فهرس الموضوعات > 2 - لو كان ذلك في حق الله < / فهرس الموضوعات > 2 - لو كان ذلك في حق الله قال المحقق : ( ولو كان حقا لله تعالى كحد الزنا لم يحكم ، لأنه مبني على التخفيف ، ولأنه نوع شبهة ) .
أقول : وأما في حق الله المحض كحد الزنا واللواط وشرب المسكر ونحوها لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين والمانعين كما في المسالك ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه ، وقد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين أحدهما :
إن حق الله مبني على التخفيف . والآخر : إن فسق الشاهدين بعد الأداء وقبل الحكم نوع شبهة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور المعمول به : " ادرأوا الحدود بالشبهات " [1] .
وهذا في حق الله المحض .
< فهرس الموضوعات > 3 - لو كان ذلك في حق مشترك < / فهرس الموضوعات > 3 - لو كان ذلك في حق مشترك قال المحقق : ( وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به ) .



[1] وسائل الشيعة 17 / 336 عن الصدوق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وفيه 18 / 399 عن المقنع للصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام . قال في الرياض : أنه نص متواتر . فاستغربه في مباني تكملة المنهاج 1 / 168 . ونص 1 / 154 على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة . فلا بد من المراجعة .

402

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست