responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > الثانية : لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم < / فهرس الموضوعات > " المسألة الثانية " ( لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم ) قال المحقق قدس سره : ( لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما ، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة ) .
< فهرس الموضوعات > 1 - لو كان ذلك في حق الآدميين < / فهرس الموضوعات > 1 - لو كان ذلك في حق الآدميين أقول : إن كان ذلك في حق الناس ففي المسألة قولان ، فقال جماعة يحكم وقال آخرون لا يحكم ، وللشيخ فيها قولان ، والمحقق قال بالعدم فيما لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع ، محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل ، أما هنا فقال بالقبول وأنه يحكم بهذه الشهادة . واعترضه في الجواهر بعدم الفرق ، ولعل الفرق كون مورد البحث هناك فسق الأصل قبل أداء الفرع الشهادة ، وهنا فسقهما بعد الأداء وقبل الحكم .
وكيف كان فإن المعتبر في المقامين بالعدالة عند الإقامة ، لاطلاق الأدلة بل ظهور بعضها كآية النبأ ، وقوله عليه السلام : " لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه [1] " فإن الآية ظاهرة في التلبس في حال المجئ ، والخبر ظاهر في الفسق حال الشهادة ، وأقل من أنه المتيقن .
واستدل للعدم في هذه المسألة بوجوه :
أحدها : كون الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم كما لو رجع عن الشهادة قبل الحكم .



[1] وسائل الشيعة 18 / 275 الباب 30 شهادات .

399

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست