responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39


أجيره على شهادة ثم فارقه . أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم قلت :
فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته ؟ قال نعم ) [1] .
2 - محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته ) [2] .
3 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قال : ( سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ) [3] .
4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم ) [4] .
5 - إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : ( إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . كذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ) [5] وفي باب [ قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة ] :
1 - الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة



[1] وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح .
[3] وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح .
[4] وسائل الشيعة 18 / 286 الباب 39 . الشهادات .
[5] وسائل الشيعة 18 / 286 . الباب 39 . الشهادات .

39

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست