القسم الثاني ( في الطوارئ وهي مسائل ) " المسألة الأولى " ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم ) قال المحقق قدس سره : ( لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم بهما ، وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ) . أقول : إن من الطوارئ هو الموت ، وقد ألحق به في الجواهر الجنون والاغماء ، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم فماتا حكم بشهادتهما ولم تبطل بالموت . وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ، إذ التزكية المتأخرة عن الموت كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة . وذلك لأنه لا دليل على البطلان بالموت ، فلو شك مع ذلك استصحب وجوب الحكم استنادا إلى تلك الشهادة ، ولا خلاف في ذلك كما في الجواهر ، قال : بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين الحد وغيره .