واحدة والاختلاف في الزمان والمكان ، فإن القرعة لا تفيد شيئا ، نعم إن كان الفعل مثل الولادة من أمين واختلف المدعي ، فادعت هذه أنها ولدته وشهد به اثنان ثبتت القرعة ، وإن اتحد المدعي فلا بد من أن يعين هو الدعوى . والشيخ إنما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو مكانا وأثبت القرعة . وفي الجواهر : قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا ، وجاء بالأربعة شهود ، واختلف كل اثنين منهم في الزمان أو المكان ، وقلنا بوجوب تعيين إحدى البينتين في مستند الحكم ، لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما ، فإنه لا طريق حينئذ إلا القرعة . أقول : إن كان استعمال القرعة بعد التساقط فإن معنى التساقط سقوط كلتا البينتين عن الحجية ، فلا يبقى مدرك للحكم حتى يراد تعيينه بالقرعة . اللهم إلا أن يقال ببقاء أحدهما لا على التعيين على الحجية والقرعة طريق لتعيينه ولكنه لا يخلو عن اشكال ، أو يرجع إلى القرعة لترجيح إحدى البينتين على الأخرى إن كانت القرعة من المرجحات . وبالجملة فإن الضابط في الفروع المذكورة بعد ما تقرر من اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد ، وتوافقهما لدعوى المدعي أن كل شهادة سواء كانت شهادة واحد أو بينة كاملة لا توافق دعوى المدعي لاغية وتبقى الأخرى الموافقة بلا معارض ، هذا إذا كان الفعل مما لا يقبل التكرار أو كان يقبله ولا يدعي إلا أحدهما ، فإن كان يدعي كلا الأمرين ثبتا مع البينة أو الشاهد الواحد بيمين المدعي . فإن حصل التداعي من الطرفين وأقام كل بينة على دعواه وتخالفت البينتان فهنا يقع التكاذب والتساقط ، ولا يحكم بشئ إلا إذا كان أحدهما مقرا فيؤخذ به .