responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 396


اخبار عن شئ واحد ) .
أقول : وذلك لأن الملاك توارد الشهادتين على أمر واحد معنى ، والمعنى هنا واحد ، وإن كان الاقرار بالعربية فعلا غير الاقرار بالأعجمية ، لكن يختص هذا بما إذا أطلقا فلم يوقتا ، أو وقتا بوقتين مختلفين . أما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شئ للتكاذب .
قال في الجواهر : ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس ، وآخر أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما ، لأن المشهود به فعلان ، بل هما في القتل متكاذبان .
أقول : لا يخفى القرق بين القتل وسائر الأمثلة المذكورة ، فإن القتل لا يقبل التكرار وتلك تقبله ، إلا إذا كان البيع أو الاستدانة مثلا واقعة واحدة باقرار البائع أو الدائن ، ثم ادعى وقوع ذلك في يوم الجمعة مثلا ، فشهد شاهد بوقوعه فيه وآخر بوقوعه يوم الخميس اعتبر شهادة الموافق لدعواه وحلف معه إن كان واحدا ، وسقطت الشهادة الأخرى . ولو أقام الطرف أيضا بينة في مقابل بينته تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت شئ .
قال : ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه أولا ثبتا إن أمكن الاجتماع وادعاهما . وإن لم يمكن الاجتماع أو أمكن ولم يدعه كان للمدعي أن يدعي أحدهما ويثبت بينته ويلغو الآخر مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة وآخران به عشية ، وكذا ما لا يمكن أن يتكرر كالولادة والحج عن اثنين في سنة .
وفي محكي المبسوط إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة .
وفي كشف اللثام : لا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من أم

396

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست