responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 395


الواحد دينارا ودينارين جميعا ، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلا دينارا .
قال المحقق : ( ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما ) .
ووافقه صاحب الجواهر .
أقول : إن الثوب المسروق واحد ، والسرقة وقعت مرة واحدة ، ومع وقوع الخلاف بين الشاهدين أو البينتين يقع التكاذب في كلتا الصورتين ، فإن كان السارق وصاحب الثوب متداعيين ( بأن يدعي السارق كون قيمته درهما والمالك درهمين ) ثم أقاما البينة أو شهد لكل شاهد وحلف معه ، وقع التعارض والتساقط ، وحينئذ فالحكم هو التحالف ، فإذا حلفا أخذ من السارق ما يقر به باقراره .
وإن كان صاحب الثوب يدعي الدرهمين والسارق لا دعوى له في مقابله ، اعتبرت البينة أو شهادة الواحد الموافقة لدعواه وسقطت الأخرى ، أما البينة فيثبت بها حقه بلا يمين ، وأما شهادة الواحد فلا بد من أن يحلف معها حتى يثبت .
قال المحقق : ( ولو شهد أحدها بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما ، لأنها شهادة على فعلين ) .
أقول : القذف مما يمكن تكرره ، فلا تنافي بين الشهادتين به ، والقتل لا يقبله فهما متكاذبان ، فلو قامت بينة على القذف غدوة وأخرى على القذف عشية ثبت حدان .
ولو ادعى المدعي القتل ولم يتعرض إلى وقته ، والمنكر كان ينكر أصل القتل وقع التعارض . فقال الشيخ بالقرعة فإن تم فهو وإلا فيرجع إلى ما تقرر في تعارض البينتين .
قال : ( أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأنه

395

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست