أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة يراها أولا لها ، بخلاف نحو البيع بدينار ودينارين ، فإن العقد بدينار ينافي العقد بدينارين ، وامكان فرض الاقرار على وجه ينافي الآخر غير قادح ، ضرورة كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه ، بخلاف البيع لا من حيث انضمام أمور خارجة فتأمل " . قلت : إنه مع اعترافه بامتناع التلفظ بلفظين كذلك . يعلم اجمالا بعدم أحدهما ، فكل واحد أخذ به كان ترجيحا بلا مرجح ، وثبوت الألف يتوقف على ثبوت الاقرار ، فكيف يقال بثبوته مع عدم ثبوت الاقرار ؟ وبما ذكرنا يظهر ما في تفريق المسالك بقوله : والفرق بين الاقرار والبيع حيث يثبت القدر الأقل بهما ، ويتوقف الزائد على اليمين في الاقرار دون البيع : إن الاقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته بل كاشف عن سبقه ، فجاز تعدده ولم يناف أحد الاقرارين الآخر ، بخلاف البيع فإنه سبب لثبوت الحق ولم يقم بكل واحد من البينتين بينة كاملة ، وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من الاقرار بن شاهدان ، فإنه يثبت الأقل بشهادة الجميع والزائد بشهادة الاثنين ، بخلاف البيع فإنه لا يثبت إلا بشاهدين لعدم امكان تعدد السبب فيه . فإنه مع عدم الكاشف لا يثبت شئ ، والأمر كذلك هنا بالتقريب الذي ذكرناه . قال المحقق : ( ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين ) . أقول : وهذا واضح لا كلام فيه . قال : ( وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقته وقيمته درهمان . ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين ) . قال في الجواهر : لانتفاء التنافي وإن امتنع كون قيمة الشئ في الوقت