responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 394


أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة يراها أولا لها ، بخلاف نحو البيع بدينار ودينارين ، فإن العقد بدينار ينافي العقد بدينارين ، وامكان فرض الاقرار على وجه ينافي الآخر غير قادح ، ضرورة كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه ، بخلاف البيع لا من حيث انضمام أمور خارجة فتأمل " .
قلت : إنه مع اعترافه بامتناع التلفظ بلفظين كذلك . يعلم اجمالا بعدم أحدهما ، فكل واحد أخذ به كان ترجيحا بلا مرجح ، وثبوت الألف يتوقف على ثبوت الاقرار ، فكيف يقال بثبوته مع عدم ثبوت الاقرار ؟
وبما ذكرنا يظهر ما في تفريق المسالك بقوله : والفرق بين الاقرار والبيع حيث يثبت القدر الأقل بهما ، ويتوقف الزائد على اليمين في الاقرار دون البيع :
إن الاقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته بل كاشف عن سبقه ، فجاز تعدده ولم يناف أحد الاقرارين الآخر ، بخلاف البيع فإنه سبب لثبوت الحق ولم يقم بكل واحد من البينتين بينة كاملة ، وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من الاقرار بن شاهدان ، فإنه يثبت الأقل بشهادة الجميع والزائد بشهادة الاثنين ، بخلاف البيع فإنه لا يثبت إلا بشاهدين لعدم امكان تعدد السبب فيه .
فإنه مع عدم الكاشف لا يثبت شئ ، والأمر كذلك هنا بالتقريب الذي ذكرناه .
قال المحقق : ( ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين ) .
أقول : وهذا واضح لا كلام فيه .
قال : ( وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقته وقيمته درهمان . ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين ) .
قال في الجواهر : لانتفاء التنافي وإن امتنع كون قيمة الشئ في الوقت

394

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست