أما البائع فلا دعوى له بشئ . في هاتين الصورتين لا يوجد تعارض أصلا ، لما تقرر من أنه يشترط في صحة الشهادة وقبولها موافقتها لدعوى المدعي ، فتكون إحدى الشهادتين الموافقة للدعوى في الصورتين معتبرة والأخرى لاغية ، وللمدعي أن يحلف مع الشادة المقبولة ويثبت حقه . إذن لا وجه لقول المحقق " لتحقق التعارض " سواء كان المدعي في الفرع الذي عنونه هو المشتري أو البائع . ويتحقق التعارض في الصورة : الثالثة : لو وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن ، فقال البائع بالدينارين ، وقال المشتري بالدينار ، وكان لكل منهما بينة على ما يدعيه ، وحينئذ يتساقطان . وليس المرجع القرعة كما عن الشيخ والجواهر ، إذ لا موضوع للقرعة هنا وإن كان لها فائدة ، بل الصحيح بعد التساقط هو الحكم على المشتري بالدينار باقراره . قال المحقق : ( ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران ) . أقول : مرجع الضمير في " له " هو " البائع " ، وذلك لأنه إذا كان يدعي الدينارين فقد قامت بينة كاملة له على دعواه فيحكم له ، والبينة الأخرى المخالفة لدعواه لاغية . فلا تعارض . قال المحقق : ( ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف والآخر بألفين . فإنه يثبت الألف بها والآخر بانضمام اليمين ) . أقول : أوضحه في الجواهر بقوله : لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد ، فإن الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دينارا ، أو لم يقطع إلا به وتردد في الزائد ،