responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 390


سرقته في غيره ، فإن أمكن تعدد الواقعة بأن تبقى العين من الوقت الأول إلى الثاني حتى يمكن أن تسرق أولا ثم تنتقل إلى مالكها ثم تسرق في الوقت الثاني حكم بكلتا البينتين وثبت الحد والغرم معا ، وإن لم يمكن التعدد ووقعت الشهادة على وجه يتحقق التعارض بينهما سقط الحد للشبهة الناشئة من اختلاف الشاهدين ، والحدود تدرء بالشبهات ، ولكن لم يسقط الغرم ، قال في الجواهر : بلا خلاف ، لثبوت سرقة العين باتفاق البينتين عليه .
قال في الجواهر : وفي محكي المبسوط : تعارضت البينتان وتساقطتا وعندنا تستعمل القرعة . وفي كشف اللثام : أنه لا فائدة للقرعة هنا .
قال : يمكن أن يكون مبنى كلام الشيخ على وجوب كون الحكم عن واحدة منهما ، لعدم صلاحيتهما بعد التعارض لأن يكونا مستند حكمه ، ولا يعلم ذلك إلا بالقرعة ، والفائدة حينئذ تظهر في الرجوع وغيره من الأحكام التي تلحق الشاهد ، بل هو متجه إن لم يمنع وجوب اعتبار ذلك في حكم الحاكم ، بل يجوز استناده إلى الجميع فيما اتفقا عليه من سرقة الثوب وإن اختلفا في وقت السرقة مثلا . فتأمل جيدا .
قلت : هذا كله لا يخلو عن تأمل ، لأن الفعل واحد وهو غير واقع إلا في أحد الموضعين أو الزمانين أو على أحد الوصفين ، فإذا قالت إحداهما بوقوعه في السوق والأخرى في المسجد فقد تكاذبتا فهما متعارضتان فيتساقطان ولا يحكم بشئ . ولذا لو شهد واحد بالسرقة في المسجد وآخر في السوق والفعل واحد قالوا : لا يثبت الحد ، ويثبت الغرم بيمين المدعي مع أحد الشاهدين . ، فلو كان الأثر للقدر المشترك لزم الحكم به من دون حاجة إلى اليمين ، لشهادة العدلين بالقدر المشترك .
أما الرجوع إلى القرعة ففيه أنه لا مجال لها هنا ، لأن موضوعها هو الواقع

390

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست