إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
المشكل والمشتبه عندنا ، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن السرقة من المبصرات ، قالت إحدى البينتين بمشاهدة وقوعها غدوة ، وقالت الأخرى بمشاهدة وقوعها عشية ، ولا ريب في أنها قد وقعت في أحد الزمانين ، فالبينتان متعارضتان ، ومع تعرضهما تتساقطان ، ولا يبقى ما يحكم به للغرم فضلا عن الحد . وأما تجويز استناد الحاكم إلى كلتيهما فيما اتفقتا عليه وهو سرقة الثوب وإن اختلفتا وقته ففيه أن المفروض وحدة العين ووحدة الفعل ، وقد وقع التكاذب بين البينتين ، وليس الملاك وجود أمر متفق عليه بينهما ، ولذا لو شهدت إحداهما بكون المسروق حمارا والأخرى بكونه فرسا لم يحكم بسرقة الحيوان المطلق استنادا إلى كليهما لكونه أمرا متفقا عليه بينهما ، بل يتساقطان ، لعدم امكان وجود الحيوان كذلك خارجا . فالحاصل إنا لا نوافق لا على القرعة كما ذكر الشيخ ، ولا على الحكم بالقدر المشترك كما ذكر الجواهر ، بل نقول بالتعارض والتساقط وعدم الحكم بشئ . قال المحقق : ( ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ثبت الثوبان والدرهمان ) . أقول : إذا تواردت البينتان لا على عين واحدة : كما لو شهدت إحداهما على الثوب الأبيض والأخرى على الثوب الأسود ، أو شهدت إحداهما على درهم والأخرى على درهم آخر ثبت الثوبان والدرهمان ، لعدم التعارض بين البينتين ، وثبت القطع أيضا ، لعدم الشبهة الدارئة . قال في الجواهر : بل لو فرض اتحاد العين وأمكن التعدد بسرقتها مرتين في الوقتين كان الحكم كذلك أيضا . بلا اشكال ولا خلاف . قال : لكن عن القاضي : إذا شهد اثنان أنه سرق هذا الحمار غدوة يوم