واعترضه في الجواهر : بأن العبارة ظاهرة بل صريحة في كون الأخيرين علتين للأخيرة على التقديرين أي التعارض على تقدير النصاب الواحد ، والتغاير على تقدير النصابين إذ الأولى قد فرغ منها وذكر تعليلها ، ثم ابتدأ بالثانية بقوله : " وكذا . " كما هو واضح . وما ذكره صاحب الجواهر هو الظاهر . قال في الجواهر : وعلى كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له ، وإن اتفقا على وحدته كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من الأفعال التي لا تقبل التعدد ، والله العالم . " المسألة الثالثة " ( في أنه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا والآخر درهما ) قال المحقق قدس سره : ( لو قال أحدهما : سرق دينارا . وقال الآخر درهما . أو قال أحدهما : سرق ثوبا أبيض وقال الآخر : أسود ، ففي كل واحد يجوز أن يحكم مع يمين المدعي ، لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع ) . أقول : لو شهد الشاهدان على فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو صفة له ، فإن احتمل تغاير الفعلين وادعى المدعي التغاير كان له الحلف مع كلا الشاهدين وأخذ كليهما ، وإلا حلف مع الذي يوافق دعواه وحكم له . لكن يثبت له الغرم دون القطع ، لأنه حد ولا يثبت بالشاهد واليمين . قال : ( ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة ولم يسقط الغرم ) . أقول : لو شهد اثنان على سرقة شئ معين في وقت وشهد آخران على