responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


قد فرق الشيخ بينهما في المبسوط حيث عنون المسألة كما نقلناه عن الخلاف وقال بالقبول ثم قال : وإذا فسق الأصل قبل شهادة الفرع عند الحاكم لا تقبل ، لأن الشرط العدالة عند الشهادة عند الحاكم ، وشهادة الفرع هنا مستندة إلى شهادة الأصل ، فكأن الأصل عند الأداء عند الحاكم فاسق ، وهذا نص كلامه : " وإن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوغ له أن يسمع ويحكم بشهادته ثم تغيرت حال الأصل كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه ثم تغيرت حاله .
فإن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع ، لأنه لو سمع من الأصل ثم فسق لم يحكم بشهادته ، لأن الفرع يثبت شهادة الأصل ، فإذا فسق الأصل لم يكن هناك ما يثبته " .
وأضاف في الجواهر : حتى على قول العامة بالنيابة ، فإنه إذا بطل حكم شهادة المنوب بنحو ذلك بطل حكم شهادة النائب .
قال : بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، إلا ما سمعته من ابن حمزة والفاضل في المختلف من الحكم بأعدلهما لو اختلف الأصل والفرع بعد الحكم [1] .
قلت : أما تفريق الشيخ بين ما إذا تغير حال الأصل بعد الأداء عند الحاكم فتقبل ، وبين ما إذا كان الأداء لا عند الحكم فلا تقبل فلم نعرف له وجها ، كما لم نعرف الوجه في التفريق بين فسق الأصل عند أداء الفرع عند الحاكم فلا تقبل ، وبين جنونه عند ذاك فتقبل ، فإنه إذا كان وجه القبول في الأول كونه عاقلا حين شهادته عند الفرع ، فلا يضر جنونه الطارئ عند أداء الفرع الشهادة



[1] قلت : إن خلافهما في الصغرى دون الكبرى ، وهو أنه إذا فسد الأصل فسد الفرع ، بل يقولان بعدم الفساد في هذه الحالة .

371

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست