الحكم . أما إذا خرجا عن هذا الوصف فإنه المتنازع . قلت : أما قوله : إنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما مصادرة ، لأن عدم القبول أول الدعوى ، والتنظير بالرجوع . قياس مع الفارق لأن أثر الرجوع بطلان كشف الخبر عن الواقع من أول الأمر ، وبعبارة أخرى : الرجوع يجعل الخبر كالعدم ، بخلاف الفسق بعد أداء الشهادة فإنه لا يضر بالشهادة التي قبله . وأما قوله " ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العدالة ، ففيه أن ضعف الظن بالعدالة غير قادح ، وإن كان المراد ما ذكره الجواهر فقد عرفت ما فيه . وكون الاحتياط بترك الشهادة ضعيف ، لأن المقام من دوران الأمر بين المحذورين ، لأنه إذا لم تقبل هذه الشهادة ضاع حق المشهود له ، وإن قبلت ضاع حق المشهود عليه ، فلا مجال للاحتياط الذي ذكره . وأما ما ذكره بالنسبة إلى كلام الشيخ ، فيمكن أن يقال في الجواب بأن ما ذكره الشيخ مبني على الاستظهار من آية النبأ ، فإن المشتق ظاهر في التلبس حال الفعل ، أي الفاسق حين مجيئه بالنبأ ، فيكون المفهوم أنه إذا لم يكن فاسقا حين المجئ به لا يجب التبين ، وإن فسق من قبل أو بعد ، نعم قد يقال : بأن المراد وجوب التبين من خبر من كان فاسقا في زمان مطلقا ، نظير قولهم في قوله تعالى : ولا ينال عهدي الظالمين . وأما صاحب الجواهر فقد مال في كتاب القضاء إلى عدم نقض الحكم بعروض الفسق عليه بعد الشهادة . فبين كلامه هناك وما ذكره هنا تناف . إنما الكلام في أنه لو تغير حاله بعد الشهادة التي سمعها الفرع منه فأراد الفرع أدائها عند الحاكم كما سمعها ، فهل تقبل منه كما تقبل فيما لو تغير حال الأصل بعد الشهادة عند الحاكم ، أو تقبل ؟