responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 370


الحكم . أما إذا خرجا عن هذا الوصف فإنه المتنازع .
قلت : أما قوله : إنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما مصادرة ، لأن عدم القبول أول الدعوى ، والتنظير بالرجوع . قياس مع الفارق لأن أثر الرجوع بطلان كشف الخبر عن الواقع من أول الأمر ، وبعبارة أخرى : الرجوع يجعل الخبر كالعدم ، بخلاف الفسق بعد أداء الشهادة فإنه لا يضر بالشهادة التي قبله .
وأما قوله " ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العدالة ، ففيه أن ضعف الظن بالعدالة غير قادح ، وإن كان المراد ما ذكره الجواهر فقد عرفت ما فيه .
وكون الاحتياط بترك الشهادة ضعيف ، لأن المقام من دوران الأمر بين المحذورين ، لأنه إذا لم تقبل هذه الشهادة ضاع حق المشهود له ، وإن قبلت ضاع حق المشهود عليه ، فلا مجال للاحتياط الذي ذكره .
وأما ما ذكره بالنسبة إلى كلام الشيخ ، فيمكن أن يقال في الجواب بأن ما ذكره الشيخ مبني على الاستظهار من آية النبأ ، فإن المشتق ظاهر في التلبس حال الفعل ، أي الفاسق حين مجيئه بالنبأ ، فيكون المفهوم أنه إذا لم يكن فاسقا حين المجئ به لا يجب التبين ، وإن فسق من قبل أو بعد ، نعم قد يقال :
بأن المراد وجوب التبين من خبر من كان فاسقا في زمان مطلقا ، نظير قولهم في قوله تعالى : ولا ينال عهدي الظالمين .
وأما صاحب الجواهر فقد مال في كتاب القضاء إلى عدم نقض الحكم بعروض الفسق عليه بعد الشهادة . فبين كلامه هناك وما ذكره هنا تناف .
إنما الكلام في أنه لو تغير حاله بعد الشهادة التي سمعها الفرع منه فأراد الفرع أدائها عند الحاكم كما سمعها ، فهل تقبل منه كما تقبل فيما لو تغير حال الأصل بعد الشهادة عند الحاكم ، أو تقبل ؟

370

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست