responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 372


عند الحاكم ، فليكن الأمر كذلك فيما لو تغير حاله من العدالة إلى الفسق .
قال في الجواهر : اللهم إلا أن يقال إن ظاهر الأدلة كون الفسق مقتضيا لعدم القبول بخلاف الجنون والاغماء ، فإن أقصاهما عدم قبول شهادتهما .
فتأمل جيدا .
لكنه غير واضح ، لأن اللام لا تعمل فيما قبلها ، وإلا فإنه يأتي نفس الكلام في الجنون والاغماء أيضا . ولعل هذا وجه التأمل الذي أمر به .
أقول : لعل الفرق هو : أن دليل بطلان شهادة المجنون والمغمى عليه هو السيرة العقلائية غير المردوعة ، فهم يشترطون العقل عند الأداء للشهادة ، فإذا شهد في حال العقل والإفاقة ثم طرء الجنون والاغماء لم يقدح ذلك في قبول الشهادة السابقة . وأما الفاسق فقد يعتمد بعض الناس على اخباره أو شهادته ، فكانت آية النبأ رادعة عن ذلك ، فتكون الآية دليلا لعدم القبول فيما نحن فيه بدعوى اطلاق الأمر بالتبين ليشمل بعد الأداء أيضا .
قال في الجواهر : " نعم لو طرأ الجنون أو الاغماء لم يؤثر بناءا على عدم قدح طرو ذلك في شاهد الأصل بعد إقامتها ، وكذا العمى وإن افتقر أداء الشهادة إلى البصر ، للاستغناء هنا ببصر الفرع ، ضرورة كون هذه الطوارئ كالموت " .
أقول : إن البصر ليس شرطا في وقت الأداء ، بل هو شرط في التحمل فيما لا يتحقق الشهادة فيه إلا بالبصر ، وحيث يعلم الفرع بتحمل الأصل له في حال البصر يشهد بما شهد به الأصل ، وإن كان عند سماع الفرع منه فاقدا له ، وحينئذ فلا مجال للتعليل بالاستغناء ببصر الفرع .
وعلى كل حال فلو فرض زوال الموانع الطارئة قبل الشهادة عليه فهل للفرع أن يشهد بالتحمل أم يحتاج إلى تحمل جديد بناءا على انعطاف الريبة إلى حالة التحمل ؟ فيه وجهان ناشئان من كونه عدلا عند الشهادة عليه وعند

372

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست