responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 369


الحاكم وهو عادل ، فسمع الفرع شهادته وشهد بها فيما بعد ، فقد شهد بالشهادة التي أداها الأصل في حال العدالة ، فأي قدح لفسقه الطارئ بعد ذلك ؟
فظهر أن كلا الوجهين لا يصلحان للفرق .
وتفصيل المطلب أنه : إن ظهر بطلان شهادة الأصل عند أداء الفرع ، فلا ريب في بطلان شهادة الفرع ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، إذ ليس الإسكافي وجامع المقاصد مخالفين في ذلك ، فإنهما يقولان بعدم بطلان الحكم لو رجع الأصل عن شهادته بعد الحكم ، وذاك بحث آخر .
وإن شهد الشاهد مع العدالة ثم طرأ الفسق قبل الحكم فهل يوجب بطلان شهادته ؟ فيه قولان كما سيأتي ، وقد أرسل الشيخ في الخلاف القبول ارسال المسلم حيث قال : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده ، وبه قال أبو ثور والمزني ، وقال باقي الفقهاء لا يحكم بشهادتهما .
دليلنا : إن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم ، فإذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما . وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم . بشهادتهما ، فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة .
وقال العلامة في المختلف بعد نقله عبارة الشيخ : والأقرب عندي عدم الحكم لنا : إنهما فاسقان حال الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما ، كما لو رجعا وكما لو كانا وارثين ومات المشهود له قبل الحكم ، ولأن تطرق الفسق يضعف ظن العدالة السابقة الخفية . فكان الاحتياط بترك الشهادة .
واستدلال الشيخ مصادرة ، لأنه ادعى أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم وهو عين المتنازع . وقوله : إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما ليس على اطلاقه فإنه المتنازع ، بل إذا استمرت العدالة إلى وقت

369

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست