responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 368


وأما الرجوع إلى الاستصحاب ففيه : أنه إذا كان قد أخذ تعذر حضور الأصل شرطا متأخرا في قبول شهادة الفرع وقع الشك في صحة الحكم ، فلا يقين بالصحة حتى يستصحب .
فالأولى أن يقال بأن النصوص بعد الجمع بينها كما عرفت دلت على تقدم قول الأصل لو حضر قبل الحكم ، وأما بالنسبة إلى بعد الحكم فهي ساكتة ، فيكون المرجع أدلة نفوذ حكم الحاكم .
< فهرس الموضوعات > ج - لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه ، لم يسمع شهادة الفرع ، لأن العلم بعدم حضوره شرط في صحة شهادة الفرع .
< فهرس الموضوعات > د - لو حكم بانيا على تعذر حضور الأصل فظهر كونه حاضرا " < / فهرس الموضوعات > الفرع الرابع : لو حكم بانيا علي تعذر حضور الأصل ثم ظهر كونه حاضرا أو امكان حضوره نقض الحكم . كسائر موارد الخطأ والاشتباه ، كما لو حكم اعتمادا على شهادة رجلين معتقدا عدالتهما ثم ظهر كونهما فاسقين عند الشهادة .
< فهرس الموضوعات > ه‌ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع < / فهرس الموضوعات > الفرع الخامس : قال المحقق : ( ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع ، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل ) .
أقول : لو تغيرت حال الأصل ، فإن كان بجنون مثلا لم يقدح ، وإن كان بفسق لم يحكم بالفرع ، هكذا قالوا ، ووجهوا هذا التفصيل بوجهين :
أحدهما : إن الفسق قادح ، وفي هذه الحالة يصدق وقوع الحاكم بشهادة الفاسق ، لأن الفرع إنما يؤدي شهادة الأصل ، والحكم مستند إلى شهادة الأصل دون الفرع .
لكن هذا القدر لا يكفي فارقا بين الموردين .
والثاني : إن الفسق يورث الريبة في عدالته حين الشهادة .
وفيه : إن اللازم هو العدالة حين الأداء ، فإذا أدى الأصل الشهادة عند

368

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست