وأورد عليه في الجواهر أيضا بقوله : لكنه كما ترى ، إذ هو مع منافاته للمشهور بين الأصحاب من عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل الذي هو أعم من إقامتها أو تركها لعدم العلم بها ، لا شاهد له . . " ومنها : بحمل الخبرين على ما إذا أنكر بعد الحكم ، والخبر السابق على ما إذا أنكر قبله قال ابن حمزة : إذا شهد الفرع ثم حضر الأصل لم يخل من وجهين : إما حكم الحاكم بشهادة الفرع أو لم يحكم ، فإن حكم وصدقه الأصل وكان عدلا نفذ حكمه ، وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم ، وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما . وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به . وقال العلامة في المختلف بعد خبر ابن سنان : والجواب الحمل على ما إذا أنكر بعد الحكم ، فإنه لا يقدح في الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما اعتبارا بقوة الظن . أما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا . قال في الجواهر : لكن فيه أنه لا شاهد لهذا الجمع ، بل ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره تقييد جميع الأدلة المزبورة بعكس ذلك ، معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الانكار بعد الحكم معللين بنفوذه ، فيستصحب بل نسبه الأردبيلي إلى الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، فلا اشكال حينئذ في فساده " . هذا ولا يرد على الاستصحاب المذكور ما قيل [1] من أنه كيف يجري الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي ، لوضوح إن تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل يكون في صورة عدم وجود المعارض له . ومنها : بأن الخبرين واردان في مورد انكار الأصل ، وخبر محمد بن مسلم يفيد اشتراط قبول شهادة الفرع بعدم شهادة الأصل . قال في المسالك عن الشهيد