responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 366


أنه " وجهها أي رواية ابن سنان بأنه لا يلزم من أنه يشترط في احضار شاهد الفرع تعذر الأصل أن يكون ذلك في السماع . سلمنا لكن المراد : إذا كان الأصل والفرع متفقين فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع ، للاستغناء بالأصل وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل . أما مع التناكر فيمتنع تناول العبارة له ، وبالجملة : فهم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع ، بل ظاهر كلامهم إن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد . والمنكر لم يشهد " .
أقول : وكلا الوجهين في كلامه خلاف الظاهر . أما الأول فلأن ظاهر الشهادة أن يشهد الشاهد لأن تقبل شهادته ويرتب الأثر عليها ، وهو ظاهر قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم " لا بأس به " .
وأما الثاني فلأنه إذا كانا متفقين فلا حاجة إلى شهادة الفرع ، لا أنه يتقدم شهادة الأصل على شهادته .
ومنها : الجمع بين الطرفين بأن الخبرين ظاهران في حضور الأصل بعد الشهادة من الفرع ، وظاهر خبر ابن مسلم حضوره قبلها ، وهذا الجمع هو الأولى لابتنائه على ظواهر هذه الأخبار ، والموجب لبقاء جميعها على الاعتبار ، فإن خبر محمد بن مسلم قد عمل به المشهور ، والخبران جامعان لشرائط الحجية ، وقد عمل بهما الأصحاب بالجملة كما في الجواهر . ولازم القبول بعد الشهادة وقوع التعارض فيؤخذ بقول الأعدل منهما . ووقوع المعارضة بين شهادة الواحد وشهادة الاثنين تعبد .
ثم قال في الجواهر : إنه بناء على العمل بالخبرين المزبورين يمكن دعوى الاستفادة من فحواهما جريان الترجيح بذلك في التعارض بين شهود الفرع أيضا ، بمعنى أن كلا من شهود فرع عن أصل قد شهد بعكس الآخر عن

366

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست