أنه " وجهها أي رواية ابن سنان بأنه لا يلزم من أنه يشترط في احضار شاهد الفرع تعذر الأصل أن يكون ذلك في السماع . سلمنا لكن المراد : إذا كان الأصل والفرع متفقين فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع ، للاستغناء بالأصل وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل . أما مع التناكر فيمتنع تناول العبارة له ، وبالجملة : فهم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع ، بل ظاهر كلامهم إن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد . والمنكر لم يشهد " . أقول : وكلا الوجهين في كلامه خلاف الظاهر . أما الأول فلأن ظاهر الشهادة أن يشهد الشاهد لأن تقبل شهادته ويرتب الأثر عليها ، وهو ظاهر قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم " لا بأس به " . وأما الثاني فلأنه إذا كانا متفقين فلا حاجة إلى شهادة الفرع ، لا أنه يتقدم شهادة الأصل على شهادته . ومنها : الجمع بين الطرفين بأن الخبرين ظاهران في حضور الأصل بعد الشهادة من الفرع ، وظاهر خبر ابن مسلم حضوره قبلها ، وهذا الجمع هو الأولى لابتنائه على ظواهر هذه الأخبار ، والموجب لبقاء جميعها على الاعتبار ، فإن خبر محمد بن مسلم قد عمل به المشهور ، والخبران جامعان لشرائط الحجية ، وقد عمل بهما الأصحاب بالجملة كما في الجواهر . ولازم القبول بعد الشهادة وقوع التعارض فيؤخذ بقول الأعدل منهما . ووقوع المعارضة بين شهادة الواحد وشهادة الاثنين تعبد . ثم قال في الجواهر : إنه بناء على العمل بالخبرين المزبورين يمكن دعوى الاستفادة من فحواهما جريان الترجيح بذلك في التعارض بين شهود الفرع أيضا ، بمعنى أن كلا من شهود فرع عن أصل قد شهد بعكس الآخر عن