responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 364


قال في الجواهر : وعن ابن إدريس زيادة الاشكال السابق :
أولا : بأن الفرع إنما يثبت شهادة الأصل ، فإذا كذ به الأصل حصل الشك في المشهود به فكيف يحكم على وقفه .
وثانيا : بأنه إذا كذ به صار فاسقا عنده فما الفائدة في اثبات شهادته ، بل يثبت كذب أحدهما ، وأيهما كذب بطلت الشهادة .
وثالثا : بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم .
ورابعا : بأن الأصل لا حكم ولا شهادة ولا بقاء الأموال عند أربابها ، وهذا حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل " .
قلت : وفيه أنه لا وجه لطرح الخبرين بعد ما سيأتي م الوجه الوجيه في الجمع بينهما وبين خبر محمد بن مسلم . وأما اشكالات ابن إدريس فبعضها كالاجتهاد في مقابلة النص ، وبعضها غير وارد كما في الجواهر .
ومنهم من جمع بين الخبرين وخبر محمد بن مسلم ببعض الوجوه :
فمنها : بحمل الخبرين على قول الأصل : لا أعلم . قال المحقق : ( وربما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم ) وقال العلامة في القواعد : " وهو محمول على قول الأصل : لا أعلم ، أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح " .
وفي التحرير بعد عبارتي الشيخ وابن بابويه المتقدمتين : وكلاهما ليس بجيد ، بل الأولى طرح شهادة الفرع ، لأن الأصل إن صدق كذب الفرع وإلا كذب الأصل . وعلى كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع ، وتحمل الرواية التي أفتى بها الشيخ على ما لو قال الأصل : لا أعلم " .
لكن في المسالك : واعترضه السيد عميد الدين أنه لا يمكن حينئذ العمل بقول إلا عدل إذا كان الأصل ، لأنه غير شاهد .
وأورد عليه الشهيد أيضا بأن ذلك غير منطوق الرواية ، لتضمنها قوله : لم أشهده .

364

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست