قال في الجواهر : وعن ابن إدريس زيادة الاشكال السابق : أولا : بأن الفرع إنما يثبت شهادة الأصل ، فإذا كذ به الأصل حصل الشك في المشهود به فكيف يحكم على وقفه . وثانيا : بأنه إذا كذ به صار فاسقا عنده فما الفائدة في اثبات شهادته ، بل يثبت كذب أحدهما ، وأيهما كذب بطلت الشهادة . وثالثا : بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم . ورابعا : بأن الأصل لا حكم ولا شهادة ولا بقاء الأموال عند أربابها ، وهذا حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل " . قلت : وفيه أنه لا وجه لطرح الخبرين بعد ما سيأتي م الوجه الوجيه في الجمع بينهما وبين خبر محمد بن مسلم . وأما اشكالات ابن إدريس فبعضها كالاجتهاد في مقابلة النص ، وبعضها غير وارد كما في الجواهر . ومنهم من جمع بين الخبرين وخبر محمد بن مسلم ببعض الوجوه : فمنها : بحمل الخبرين على قول الأصل : لا أعلم . قال المحقق : ( وربما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم ) وقال العلامة في القواعد : " وهو محمول على قول الأصل : لا أعلم ، أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح " . وفي التحرير بعد عبارتي الشيخ وابن بابويه المتقدمتين : وكلاهما ليس بجيد ، بل الأولى طرح شهادة الفرع ، لأن الأصل إن صدق كذب الفرع وإلا كذب الأصل . وعلى كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع ، وتحمل الرواية التي أفتى بها الشيخ على ما لو قال الأصل : لا أعلم " . لكن في المسالك : واعترضه السيد عميد الدين أنه لا يمكن حينئذ العمل بقول إلا عدل إذا كان الأصل ، لأنه غير شاهد . وأورد عليه الشهيد أيضا بأن ذلك غير منطوق الرواية ، لتضمنها قوله : لم أشهده .