أمر النسبة بين ذلك الخبر وخبري عبد الرحمن وابن سنان المذكورين ، قال المحقق : ( ولو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع . ويشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل ) . واختلفت كلماتهم في هذا المقام : فمنهم من عمل بالخبرين في هذه الصورة ، وأفتى بمضمونهما ، كالصدوقين والشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج . قال الشيخ : ( من شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما ، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني ) . وقال علي بن بابويه في رسالته كما في المختلف : وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما ، فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة ) قال العلامة : ( وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع ) . ومنهم من طرح الخبرين ولم يعلم بهما لترجيح خبر محمد بن مسلم عليهما ، قال في الرياض : لأن ظاهر هما متروك من حيث اشتمالهما على شهادة الرجل الواحد على الواحد ، وهو مخالف للاجماع فتوى ونصا كما مضى . وهذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلي وابن زهرة والفاضلين وغيرهم ، وبالجملة أكثر المتأخرين بل المشهور مطلقا كما في المسالك وغيره ، وزاد الأول فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامة المتأخرين ، معربين عن دعوى اجماعهم عليه . ولعله أقرب ، للشهرة المرجحة للأدلة المتقدمة على هده الرواية سيما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة ، بل الاجماع كما عرفته ) .