responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 363


أمر النسبة بين ذلك الخبر وخبري عبد الرحمن وابن سنان المذكورين ، قال المحقق :
( ولو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع . ويشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل ) .
واختلفت كلماتهم في هذا المقام :
فمنهم من عمل بالخبرين في هذه الصورة ، وأفتى بمضمونهما ، كالصدوقين والشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج . قال الشيخ : ( من شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما ، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني ) .
وقال علي بن بابويه في رسالته كما في المختلف : وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما ، فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة ) قال العلامة :
( وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع ) .
ومنهم من طرح الخبرين ولم يعلم بهما لترجيح خبر محمد بن مسلم عليهما ، قال في الرياض : لأن ظاهر هما متروك من حيث اشتمالهما على شهادة الرجل الواحد على الواحد ، وهو مخالف للاجماع فتوى ونصا كما مضى .
وهذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلي وابن زهرة والفاضلين وغيرهم ، وبالجملة أكثر المتأخرين بل المشهور مطلقا كما في المسالك وغيره ، وزاد الأول فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامة المتأخرين ، معربين عن دعوى اجماعهم عليه . ولعله أقرب ، للشهرة المرجحة للأدلة المتقدمة على هده الرواية سيما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة ، بل الاجماع كما عرفته ) .

363

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست