responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 362


تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ) [1] .
2 - الشيخ . عن عبد الرحمن قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده . فقال : تجوز شهادة أعدلهما ) [2] .
3 - الشيخ . . عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده . قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته ) قال صاحب الوسائل :
( ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما ) [3] .
لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل عملا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة ، ومن هنا أشكل عليهم



[1] وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 شهادات . صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 . صحيح .
[3] وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 . صحيح .

362

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست