تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ) [1] . 2 - الشيخ . عن عبد الرحمن قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده . فقال : تجوز شهادة أعدلهما ) [2] . 3 - الشيخ . . عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده . قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته ) قال صاحب الوسائل : ( ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما ) [3] . لكن المشهور أن الشرط في قبول شهادة الفرع هو تعذر الأصل عملا بخبر محمد بن مسلم كما عرفت ذلك في الجهة السابقة ، ومن هنا أشكل عليهم
[1] وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 شهادات . صحيح . [2] وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 . صحيح . [3] وسائل الشيعة 18 / 299 الباب 46 . صحيح .