responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 359


قريب مما قال أبو يوسف .
وفي أصحابنا من قال يجوز أن يحكم بذلك مع الامكان .
دليلنا على الأول أنه اجماع . والثاني فيه خلاف ، والدليل على جوازه أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة ، وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل . وأيضا : روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما ، حتى أن في أصحابنا من قال تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل ، لأنه [1] يصير الأصل مدعى عليه والفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل ) .
هذه عبارة الشيخ في الخلاف ، فههنا بحثان :
الأول : في أنه هل تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل أو لا تقبل إلا عنده تعذره ؟
المشهور كما في المسالك والكفاية وغير هما هو الثاني ، بل في عبارة الشيخ أنه الظاهر من المذهب ، ثم دعوى الاجماع عليه . والدليل عليه خبر محمد بن مسلم ، وضعفه إن كان منجبر بما عرفت .
وقد نقل الشيخ الأول عن بعض أصحابنا ولم يذكر القائل ، وفي الدروس والمسالك : إن الشيخ قد مال إلى هذا القول ، قال في المستند : ( لعله لنقله



[1] لا يقال : بأنه في هذه الصورة يكون الفرع مدعيا والأصل مدعى عليه ، ومقتضى القاعدة توجه اليمين على الأصل لا تقدم الفرع . لأنه يقول : المدعي على الأصل ليس الفرع بل صاحب الحق ، إذ يدعي على الأصل شهادته للقضية ، فإذا أنكر الأصل كان الفرع بينة لصاحب الحق ، فيتقدم الفرع على الأصل .

359

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست