شهادته ) وفي صورة سماعه عند الحاكم أشهد أن فلانا . وفي صورة السماع لا عند الحاكم : أشهد أن فلانا . . بسبب كذا . وإن لم تكن عبارة المحقق ظاهرة في وجوب الأداء عليه كذلك ، لكن في المسالك التصريح بذلك حيث قال : ( يجب على الفرع عند أداء الشهادة تبيين جهة التحمل ، لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل ، فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمل به فإذا ذكر السبب زال الريب والاختلاف في المراتب كما عرفت ، فربما أطلق الشهادة وكانت مستندة إلى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم . ) . وفيه مضافا إلى عدم الدليل عليه ، بل مقتضى اطلاق النصوص خلافه : أنه إذا كان كذلك لزم على الشاهد على وقوع البيع أو الطلاق مثلا العلم بجميع أحكام البيع أو الطلاق والأدلاء بها لدى الشهادة ، وهذا مما لا يقول به أحد . 5 - في أنه متى تقبل الشهادة على الشهادة ؟ قال المحقق قدس سره : ( ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل ، ويتحقق العذر بالمرض وما مائلة ، وبالغيبة ولا تقدير لها وضابطه : مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره ) . أقول : قال : الشيخ في الخلاف : ( الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل ، وإنما يجوز ذلك مع تعذره ، إما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة . وبه قال الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في حد الغيبة فقال أبو حنيفة : ما يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام . وقال أبو يوسف : هو ما لا يمكنه أن يحضر معه ويقيم الشهادة ويعدو فيبيت في منزله . وقال الشافعي : الاعتبار بالمشقة فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع وإن لم تكن مشقة لم يحكم ، والمشقة