responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 360


دليل عدم الاشتراط والسكوت عنه ، وفي دلالته على الميل تأمل ) .
وفي المستند عن الدروس نسبته إلى الإسكافي ، قال : وفيه نظر ، كيف وصرح الإسكافي بالاشتراط .
وفي الكفاية أنه المنقول عن علي بن بابويه ، وتنظر في المستند في النسبة بعد نقلها عن الأردبيلي بقوله : إنه أيضا لم يذكر قبول شهادة الثاني بعد انكار الأول .
والحاصل أنه لم يظهر قائل بهذا القول من المتقدمين ، نعم عن كاشف اللثام أن ( الأقوى عدم الاشتراط لضعف هذه الأدلة والأصل القبول ) ثم نقل بعض ما ذكره الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب .
وأجاب عنه في الجواهر بقوله : وفيه أنه يكفي في قطع الأصل خبر محمد ابن مسلم المتقدم المنجبر بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ، أو الاجماع المحصل .
وبما قيل من أن الفرع أضعف ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا أمكن ، ومن الافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعا ، وهو زيادة مؤنة . وإن كانا هما كما ترى .
أقول : وجه الاشكال في هذين الدليلين أنه لا شبهة في أن أمارية الأصل أقوى ، ولكن الأقوائية وإن كانت مرجحة عند التعارض لا توجب سقوط الطرف الآخر عن الحجية حيث لا معارضة . وأما المؤنة الزائدة فللقائل بقبول الفرع مع وجود الأصل الالتزام بها .
قال : وبما سمعته من الأدلة على وجوب الإقامة على شاهد الأصل .
أقول : وفيه أنه إن كان تحمله لا عن دعوة فهو بالخيار ، وإن كان عن دعوة فإن المفروض تحقق الغرض بشهادة الفرع .

360

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست