responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 357


الماتن التردد في المرتبة الثالثة : والأجود أنه إن حصلت قرينة دالة على عدم الجزم والتسامح قبلت ، وإن حصلت قرينة على خلافه كمزاح أو خصومة لم تقبل .
وأظهر منه كلام المقدس الأردبيلي فإنه قال بعد ذكر التردد ووجهه : إن الأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلا فلا .
وفي الكفاية في المرتبة الثالثة : ولو فرض أن الفرع يجوز المساهلة المذكورة على الأصل لم يكن له أن يشهد . وقال في الرابعة : ولو فرض انتفاء الاحتمالين كان له الشهادة .
قلت : إن الملاك هو يقين الفرع كما ذكروا ، وذلك يحصل بسماعه الشهادة من الأصل مع الإرادة الجدية منه ، لأن لفظة ( أشهد ) موضوعة للشهادة وظاهرة فيه ، من دون حاجة إلى قرينة أو شئ آخر ، وهذا الظاهر محكم في كل مورد ، لا سيما في كلمات العدول من الناس الذين يعلمون بترتب الآثار على كلماتهم ، واستعمال اللفظ في معناه الموضوع له الظاهر فيه لا يحتاج إلى قرينة كما في كلمات بعضهم ، والعقلاء العدول لا يتسامحون في مثل هده المواضع أصلا ، وكيف يتصور أن يتسامح عادل فيشهد بشئ لا عن إرادة جدية مع علمه بترتب الآثار الشرعية على الكلام الصادر منه ؟
وعلى هذا الأساس يؤخذ الانسان بما أقر به ، فإنه ليس من عادتهم المزاح والمسامحة في مقام الاقرار .
فالميزان أن يصدق على ما قاله الأصل وسمعه الفرع ( الشهادة ) عند العرف فيكون الأصل شاهدا والسامع متحملا لتلك الشهادة . والشهادة على الشهادة مقبولة في كل مورد صدق فيه هذا العنوان عند أهل العرف .
فظهر أنه لا حاجة إلى أن يقول في صورة الاسترعاء : ( أشهدني فلان على

357

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست