responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


الشهادة على الشهادة ، لأنه إن كان الحق اثبات فعل كالقتل والاتلاف لم يثبت بشهادة الفرع ، لأنه يحتاج إلى مشاهدة والفرع ما شاهد الفعل ، وإن كان الحق عقدا افتقر إلى سماع ومشاهدة والفرع ما سمع وما شاهد ، فلما أجمعنا على جواز الكل ثبت إن الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا شبهة ) .
قال في الجواهر : فعلى الأول الذي هو مذهب الأصحاب يجوز أن يكون الأصل فرعا ، لا على الثاني الذي احتمله في الدروس ( أي بقوله : ولو قلنا يقومون مقام الأصل في اثبات الحق اشترط مغايرة الشهود . وهذا ضعفه الشيخ ) لأنه لا يصح أن يكون نائبا عن نفسه وغيره ، لأن قيامه يستدعي استغناءه عن الغير ونيابته تقتضي افتقاره فلا يجتمعان .
فأجاب رحمه الله عن قول الشافعي الذي احتمله في الدروس حتى على القول الثاني في مبني الخلاف ، بقوله : ( إذ قد يقال بكفاية التغاير الاعتباري عليه ، نحو ما سمعته في اتحاد الموجب والقابل ، والأمر سهل بعد وضوح الحال عندنا ) .
أقول : قد يقال : بأن حكم الحاكم بالقتل حيث يشهد شاهد أصل مع آخر على شهادة أصل آخر إن كان بشهادة الفرع ، فالمفروض أن الشهادة هنا حاصلة من شاهد فرع واحد مع أحد الأصلين لا من شاهدي فرع ، وإن كان بشهادة الأصل وشهادة الفرع مثبتة لها فالمفروض أن أحد الأصلين قد ثبت شهادته بفرع واحد ، وقد تقدم اعتبار شاهدين اثنين .
ثم قال في الجواهر : لكن في الرياض بعد أن ذكر الاطلاق دليلا للأصحاب حاكيا له عن جمع قال : ( وفي التمسك به لولا الاجماع نظر ) فاعترضه بقوله ( ولا أعرف وجه النظر الذي أضمره في نفسه ، كما أني لم أعرف أحدا سبقه إلى ذلك ) . قلت : لا وجه له ، اللهم إلا دعوى الانصراف ولا وجه لها .

351

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست