أقول : الحاصل أن المعتبر إن تثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل بشهادة اثنين ، سواء كان الشاهدان على شهادة زيد منهما نفس الشاهدين على شهادة عمر منهما أو كانا غيرهما ، وسواء كان كلاهما شاهدي فرع أو كان أحدهما شاهد فرع والآخر شاهد أصل ، إذ كونه شاهد أصل لا ينافي كونه مع ذلك شاهد فرع . والدليل على ذلك كله عموم الأدلة . ( وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم . وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان . أو كان الأصل نساءا فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن ) . وكل ذلك لعموم الأدلة المقتضية لقبول شهادة العدلين اتحد المشهود به أو تعدد ، وكذا المشهود عليه . وقد تعرض في الجواهر لخلاف الشافعي في هذه المسألة في أحد قوليه وهو كما في الخلاف : ( أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخر ، وهو اختيار المزني ) وحينئذ يعتبر شهود أربعة على الشاهدين ، وعلى الرجل والمرأتين ستة ، وعلى الأربع نساء ثمانية وهكذا . قال في الجواهر : وضعفه واضح حتى على ما قيل من أن مبني الخلاف في جواز كون الأصل فرعا وعدمه ، على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة أو لحكم النيابة عنها ؟ أقول : قد عنون الشيخ في الخلاف هذا الخلاف بقوله : ( تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل ، ولا يقومون مقام الأصل في اثبات الحق . وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنهم يقومون مقام الأصل في اثبات الحقوق . دليلنا : إن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في اثبات الحق لما جازت