responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 350


أقول : الحاصل أن المعتبر إن تثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل بشهادة اثنين ، سواء كان الشاهدان على شهادة زيد منهما نفس الشاهدين على شهادة عمر منهما أو كانا غيرهما ، وسواء كان كلاهما شاهدي فرع أو كان أحدهما شاهد فرع والآخر شاهد أصل ، إذ كونه شاهد أصل لا ينافي كونه مع ذلك شاهد فرع .
والدليل على ذلك كله عموم الأدلة .
( وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم .
وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان .
أو كان الأصل نساءا فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن ) .
وكل ذلك لعموم الأدلة المقتضية لقبول شهادة العدلين اتحد المشهود به أو تعدد ، وكذا المشهود عليه .
وقد تعرض في الجواهر لخلاف الشافعي في هذه المسألة في أحد قوليه وهو كما في الخلاف : ( أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخر ، وهو اختيار المزني ) وحينئذ يعتبر شهود أربعة على الشاهدين ، وعلى الرجل والمرأتين ستة ، وعلى الأربع نساء ثمانية وهكذا .
قال في الجواهر : وضعفه واضح حتى على ما قيل من أن مبني الخلاف في جواز كون الأصل فرعا وعدمه ، على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة أو لحكم النيابة عنها ؟
أقول : قد عنون الشيخ في الخلاف هذا الخلاف بقوله : ( تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل ، ولا يقومون مقام الأصل في اثبات الحق . وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنهم يقومون مقام الأصل في اثبات الحقوق .
دليلنا : إن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في اثبات الحق لما جازت

350

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست