قال : نعم في القواعد الاشكال في الاجتزاء باثنين في شهود الزنا بالنسبة إلى ترتب نشر الحرمة والمهر لا الحد : من أن المقصود حق الآدمي من المهر وغيره . ومن أنه تابع للزنا ونحوه ، فلا يثبت إلا بثبوته ولا يثبت إلا بأربعة ، وأنه لا بد في الأصل من أربعة ، وهو لا يكون أسوء حالا من الفرع . أو من أن الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة . أو : لا يثبت به إلا شهادة الأصل فيكفي الاثنان . واعترضه بقوله : وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا ، على أن الذي سمعته من العامة هو أحد قولي الشافعي ، وإلا فالذي يظهر من خبري البزنطي وابن هلال عن الرضا عليه السلام اكتفاؤهم بالواحد على شهادة المائة . قال : في الأول : ( سمعت الرضا عليه السلام يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال : نعم قضى به رسول الله وقضى علي بين أظهر كم بشاهد ويمين . فتعجب أبو حنيفة . فقال أبو عبد الله عليه السلام : أتعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد : فقال له : لا نفعل . فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا يسأل عن مائة شاهد فيجيزون شهادتهم بقوله ، وإنما هو رجل واحد ) . وقال في الثاني : ( إن جعفر بن محمد قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى به علي عندكم . فضحك أبو حنيفة . فقال له جعفر : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة . فقال : ما نفعل . فقال : بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله ) . قال : ومنه يعلم ما في حمل الخبر الأول على التقية .