responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > 2 - في أنه لا تقبل الثالثة < / فهرس الموضوعات > 2 - في أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا قال : في الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل حكى عن غير واحد الاجماع عليه صريحا . قال في الجواهر : وهو الحجة مضافا إلى الأصل بعد اختصاص ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر المنجبر .
أقول : أما الاجماعات فهي منقولة ومحتملة المدارك ، فإن كان الدليل عمومات الشهادة فإنها تعم الثالثة أيضا ، وإن كان الأخبار الخاصة كخبر محمد ابن مسلم فلا تصريح فيها بكونها شهادة على شهادة ، والإمام عليه السلام أجاب بقوله : ( نعم ) من غير استفصال .
فالعمدة في الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع ، فإنه يخصص العمومات ويقيد المطلقات ومعه لا يستدل بالأصل وضعفه منجبر بالاجماع وهذا نصه :
( عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : اشهد على شهادتك من ينصحك .
قالوا : كيف ، يزيد وينقص ! قال : لا ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ) .
وأما دعوى ظهور أخبار المسألة في الشهادة على الشهادة فهي كما ترى ، كدعوى انصراف العمومات عن الثالثة .
< فهرس الموضوعات > 3 - في العدد المعتبر فيها < / فهرس الموضوعات > 3 - في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة قال المحقق قدس سره : ( ولا بد أن يشهد اثنان ، لأن المراد اثبات شهادة الأصل ، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد ، ولو شهد على كل واحد اثنان صح ، وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل ) .

349

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست