responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 348


العلامة في التذكرة : لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا . يقول السبزواري في الكفاية : محل الشهادة على الشهادة ما عدا الحدود . ولا أعلم خلافا في ذلك ، ولا فرق بين الأموال والأنكحة والعقود والايقاعات والفسوخ وغيرها . ولا فرق أيضا بين أن يكون حق الآدميين أم حق الله تعالى كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة وغيرها . ) وفي الروضة بشرح قول الشهيد : ( محلها حقوق الناس كافة ) قال : ( بل ضابطة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به اجماعا أو مشتركة على الخلاف ) .
قال في المسالك : ( واعلم أن اطلاق المصنف كون محلها حقوق الآدميين قد يوهم خروج ما كان حقا لله تعالى وليس حقا للآدمي وإن لم يكن حدا ، وهذا ليس بمراد ، بل الضابط ما ذكرناه من أن محلها ما عدا الحدود أو ما عدا حدود الله تعالى كما تقتضيه الأدلة والفتاوى ) .
وعلى الجملة فإن الشهادة على الشهادة لا نقبل في الحدود المحضة والمشتركة للخبرين ، وكذا في التعزيرات ، لاحتمال شمول ( الحد ) في الخبرين للتعزير ، فإنه كاف لعدم ثبوت التعزير فيما يوجبه ، لاشتراكه مع الحد في البناء على التخفيف ، فإن كان لموضوع الحد المشهود به بهذه الشهادة أحكام شرعية كنشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته ، وحرمة بنت العمة والخالة بالزنا بهما ، وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة ترتب الحكم كما هو صريح جماعة ، إذ لا منافاة بين انتفاء الحد بالمانع الشرعي فيبقى غير الحد من الأحكام على مقتضى عموم الأدلة ، وكون الجميع معلول علة واحدة لا يقتضي انتفاء الأحكام كذلك ، إذ يجوز انفكاك المعلولات للعلل الشرعية ، ولذا يثبت بها في السرقة دون الحد .

348

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست