ومن المشتركة بينه وبين الآدمي كحد السرقة ؟ قولان . المشهور كما في الجواهر وغيره هو الثاني ، لعموم الخبرين المذكورين ، وعليه المحقق وتبعه صاحب الجواهر . والشيخ في المبسوط وجماعة على الأول تغليبا لحق الناس ، واختاره الشهيد الثاني في المسالك ، وقال : ( لعدم دليل صالح للتخصيص بعد ضعف الخبرين المزبورين ) . قلت : ما الدليل على تخصيص قبول الشهادة على الشهادة ب ( حق الناس ) كما في عبارة المحقق ، حتى ( يكون حق الناس ) مرجحا للقول بالقبول في الحدود المشتركة ؟ إن الأدلة العامة تدل على القبول مطلقا ، والنصوص الخاصة بعد الجمع بين المطلق والمقيد منها تدل على القبول كذلك إلا في ( الحدود ) وليس في شئ منها عنوان ( حق الناس ) ونحوه ، وحينئذ لا مرجح لهذه الجهة في هذا القسم من الحدود ، بل الملاك صدق عنوان ( الحد ) ، وهو إذ يصدق على المشترك يكون المشترك كالمحض من المستثنى ، فلا تقبل الشهادة فيه . وأما ما في المسالك من عدم صلاحية الخبرين لتخصيص النصوص الدالة على القبول مطلقا . فالجواب عنه ما ذكر في الجواهر من انجبار الضعف بعمل المشهور . ومما ذكرنا من أن الملاك للاستثناء هو صدق عنوان ( الحد ) وأنه لا أثر لعنوان ( حق الناس ) في أخبار المسألة يظهر أن الأقرب قبول الشهادة على الشهادة فيما كان حقا لله غير الحد ، كالزكاة والهلال ونحوهما ، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى الأصل . وأما كلمات الأصحاب في هذه المسألة فمختلفة جدا ، ففي الوقت الذي يدعي كاشف اللثام قطع الأصحاب في عدم الجريان في حقوق الله مطلقا ، وعن