وكيف كان ، فإن أصل الحكم مفروغ عنه ، وإنما الكلام والبحث في جهات : 1 - في محل قبول الشهادة على الشهادة قال المحقق : ( وهي مقبولة في حقوق الناس ، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ) . أقول : الدليل على القبول في كل ما ذكر هو : الاجماع واطلاق النصوص والاعتبار . وأما قوله في ( حق الناس ) فسيأتي الكلام عليه قريبا . قال : ( ولا تقبل في الحدود ، سواء كانت لله محضة كحد الزنا واللواط والسحق ، أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما ) . أقول : أما عدم القبول في الحدود فللخبرين : 1 - طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ) . 2 غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه قال : قال : ( لا تجوز شهادة على شهادة في حد ) . وهل المستثنى خصوص الحدود التي هي لله محضة كحد الزنا أو الأعم منها