لا كلام ولا خلاف في قبول الشهادة على الشهادة في الجملة ، بل الاجماع عليه في جملة من الكتب ، بل في الجواهر : لعل المحكي منه على ذلك متواتر ، بل في المستند دعوى الضرورة . ويدل على القبول عدة من النصوص التي ينجبر بما ذكر ما فيها من ضعف [1] ومنها : 1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد . قال : نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك ، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته ) . 2 - طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ) . 3 - غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهم السلام : ( إن عليا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا رجلين على شهادة رجل ) . ويدل على قبول هذه الشهادة عمومات قبول الشهادة كتابا وسنة لأنها شهادة لغة وعرفا [2] .
[1] أنظر وسائل الشيعة 18 / 297 الباب 44 شهادات . [2] وأما اشكال المستند في العمومات بقوله : ( وأما الاستلال بعمومات قبول الشهادة كما وقع عن جمع من المتأخرين فغير جيد ، لأنه إنما يفيد لو كان المراد اثبات نفس ما شهد به الأصل . وأما اثبات ما شهد هو به فلا ، إذ لا ملازمة بين ثبوت شهادة الأصل وثبوت ما شهد به ، كما في صورة امكان الأصل ، وفي الحدود ، وفي الفرعية الثالثة ) . ففيه : أن تلك الأدلة لا تشمل شهادة الفرع بعنوان أنه فرع ، لكنها شاملة لها بما هي شهادة أصل بالنسبة إلى الشهادة لا المشهود به .