responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 34


بالولاية ، فإذا ثبت ذلك تم الاستدلال . ومذهب المحقق وجماعة صدق الفاسق و ( الظالم ) عليه ، فإن كان المراد هو الصدق العرفي فإن الفسق ليس من المفاهيم العرفية التي يرجع في تشخيصها إلى أهل العرف . وأما في الشرع فالفسق يتحقق بمعصية الله ، وتحقق ذلك من المخالف محل خلاف ، فهل فعل المعصية مع الجهل بكونها معصية فسق ؟ .
لا اشكال في تحقق الفسق بحسب الواقع بفعل المعصية مع الجهل بكونها معصية ، وأما بحسب الظاهر فالشهيد الثاني على العدم ، فإنه بعد أن اعترف بأن ظاهر الأصحاب الاتفاق على اشتراط الايمان قال : وينبغي أن يكون هو الحجة . ثم ذكر الاستدلال بصدق الفاسق والظالم عليه ، ثم قال :
( وفيه نظر ، لأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية ، أما مع عدمه بل مع اعتقاده أنها طاعة بل من أمهات الطاعات فلا ، والأمر في المخالف للحق في الاعتقاد كذلك ، لأنه لا يعتقد المعصية بل يزعم أن اعتقاده من أهم الطاعات ، سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر أم تقليد ومع ذلك لا يتحقق الظلم أيضا ، وإنما يتفق ذلك ممن يعاند الحق مع علمه به وهذا لا يكاد يتفق وأن توهمه من لا علم له بالحال والعامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف لهم في الأصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر ، أو يخالف اعتقاده دليلا قطعيا بحيث يكون اعتقاده ناشئا من محض التقصير .
والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ، ويحتاج في اخراج بعض الأفراد للدليل ، وسيأتي في شهادة أهل الذمة في الوصية ما يدل وعلى ما ذكره المصنف من فسق المخالف فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه ، لدخوله فيه ) .
وقد شدد عليه النكير الأردبيلي وصاحب الجواهر ، وقال كاشف اللثام :

34

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست