responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33


غير المؤمن بالمعنى المذكور وإن اتصف بالاسلام ، لا على مؤمن ولا على غيره إلا ما سيأتي .
وقد جعل المحقق دليل عدم القبول اتصاف غير المؤمن بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، وفي الجواهر : لاتصافه بالكفر فضلا عن الفسق والظلم .
لكن كفر غير المؤمن بالمعنى الأخص محل خلاف ، فعلى القول به كما هو مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الاجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال .
واستدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهادة غير المؤمن بعدم الخلاف بل عن جماعة الاجماع عليه ، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين .
واستدل رحمه الله بالأصل بعد اختصاص اطلاقات الكتاب والسنة ولو للتبادر وغيره بالمؤمن .
قلت : إن كانت الأدلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله اطلاقاتها فالأصل تام ، بل قد ذكرنا أن الأصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا .
قال : خصوصا نحو ( رجالكم ) و ( ممن ترضون ) بناءا على المعلوم من مذهب الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم ، وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب . ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى : ( ترضون ) برضا دينه ، ولا ريب في كونه غير مرضي الدين .
قلت : يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين ، على أنه يقتضي عدم تكليف المخالفين بطائفة من الأحكام التكليفية الصادرة بالخطابات .
ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين والدعاء عليهم ، وأنهم مجوس هذا الأمة ، وشر من اليهود والنصارى وأنهم لغير رشدة ونحو ذلك .
أقول : والعمدة في الاستدلال اسقاط المخالف عن العدالة ، لعدم اعتقاده

33

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست