غير المؤمن بالمعنى المذكور وإن اتصف بالاسلام ، لا على مؤمن ولا على غيره إلا ما سيأتي . وقد جعل المحقق دليل عدم القبول اتصاف غير المؤمن بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، وفي الجواهر : لاتصافه بالكفر فضلا عن الفسق والظلم . لكن كفر غير المؤمن بالمعنى الأخص محل خلاف ، فعلى القول به كما هو مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الاجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال . واستدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهادة غير المؤمن بعدم الخلاف بل عن جماعة الاجماع عليه ، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين . واستدل رحمه الله بالأصل بعد اختصاص اطلاقات الكتاب والسنة ولو للتبادر وغيره بالمؤمن . قلت : إن كانت الأدلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله اطلاقاتها فالأصل تام ، بل قد ذكرنا أن الأصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا . قال : خصوصا نحو ( رجالكم ) و ( ممن ترضون ) بناءا على المعلوم من مذهب الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم ، وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب . ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى : ( ترضون ) برضا دينه ، ولا ريب في كونه غير مرضي الدين . قلت : يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين ، على أنه يقتضي عدم تكليف المخالفين بطائفة من الأحكام التكليفية الصادرة بالخطابات . ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين والدعاء عليهم ، وأنهم مجوس هذا الأمة ، وشر من اليهود والنصارى وأنهم لغير رشدة ونحو ذلك . أقول : والعمدة في الاستدلال اسقاط المخالف عن العدالة ، لعدم اعتقاده