responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 332


وما بعدها وأنها على مساق واحد خصوصا ما كان منها مثل اللفظ المذكور نحو قوله تعالى : ولا يأب كاتب . فضلا عن قوله تعالى : ولا تسأموا . إلى آخرها ، يورث الظن القوي بكون ذلك منها أيضا .
قلت : مرجع هذا الوجه إلى وحدة السياق ، وهي وإن كانت تورث الظن القوي في بعض الموارد ، ولكنها ليست كذلك مطلقا ، ففي مثل ( اغتسل للجمعة والجنابة ) لا يمكن القول بوحدة حكم الموضوعين اعتمادا على وحدة السياق .
والثاني : قوله : مؤيدا باشعار لفظ ( لا ينبغي ) ونحوه [1] في النصوص المزبورة ، بل اتفاق معظمها على هذا اللفظ ونحوه ظاهر في ذلك أيضا .
قلت : أما أولا فإن لفظ ينبغي قد ورد في الأخبار بمعنى الوجوب والحرمة كما في طائفة من أخبار الخلل والشكوك .
وأما ثانيا لو سلمنا ظهور ينبغي في الاستحباب فإن من أهم النصوص في المسألة صحيحة هشام بن سالم وليس فيها اللفظ المزبور فيكون الدليل ، بل يكون حينئذ قرينة على عدم إرادة الاستحباب من النصوص الأخرى المشتملة على لفظ ينبغي .
والثالث : ما ذكره بقوله : بلا شدة التوعد على كتمانها وزيادة المبالغة فيه تركه على التحمل فيه اشعار آخر أيضا .
قلت : أي اشعار في ذلك ، غاية ما في الباب أن يكون ترك الأداء من الكبائر ولا يكون ترك التحمل منها .
والرابع : قوله : بل قد يظهر من الصدوق المفروغية من عدم الوجوب ،



[1] لعل المراد من ( نحوه ) لفظ ( لم يسع لك ) في خبر محمد بن الفضيل في نسخته هو كما في الجواهر 41 / 180 لكنه في الوسائل ( لم ينبغ لك ) .

332

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست