إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل : ولا يأب إلى آخرها : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر . لكن قال فيه أيضا : وفي خبر آخر : إنها نزلت فيما إذا دعي لسماع الشهادة وأبى ، وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها . إلى آخرها . أقول : وكيف كان فإن الأقوى هو القول المشهور ، والمعتمد في الاستدلال هو النصوص . القول بالكراهة وقال صاحب الجواهر بعدم خلو القول بعدم وجوب التحمل وأنه مستحب بل تركه مكروه من قوة ، وذكر لذلك وجوها : الأول قوله : إن الآية على طولها مشتملة على الآداب ، بل ملاحظة ما قبلها