responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل : ولا يأب إلى آخرها : من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر .
لكن قال فيه أيضا : وفي خبر آخر : إنها نزلت فيما إذا دعي لسماع الشهادة وأبى ، وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها . إلى آخرها .
أقول : وكيف كان فإن الأقوى هو القول المشهور ، والمعتمد في الاستدلال هو النصوص .
القول بالكراهة وقال صاحب الجواهر بعدم خلو القول بعدم وجوب التحمل وأنه مستحب بل تركه مكروه من قوة ، وذكر لذلك وجوها :
الأول قوله : إن الآية على طولها مشتملة على الآداب ، بل ملاحظة ما قبلها

331

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست