responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 333


حيث إنه بعد أن روى في المحكي من فقيهه : ( قيل للصادق عليه السلام إن شريكا يرد شهادتنا . فقال : لا تذلوا أنفسكم ) قال : ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها ، لأن إقامة الشهادة واجبة ، إنما يعني بها تحملها ، يقول :
لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ) بل هو فتوى المصنف في النافع قال : ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم ترد شهادته ) .
قلت : أما أولا فإن الخبر المزبور قاصر السند بل ضعيف كما في الرياض . [1] وأما ثانيا : فإن ظاهر في الأداء ، وقد حمله الصدوق والحلي على التحمل دون الأداء . قال في الرياض : وظاهر هما عدم الاستشكال في جواز ترك التحمل وهو مشكل جدا .
وأما ثالثا : يحتمل أن يريد الصدوق والحلي من ترك التحمل اختفاء نفسه عن المخالف لئلا يشهد ، لا تركه عند الاشهاد . قاله في الرياض .
وأما رابعا : لعل كلام الإمام عليه السلام ونهيه عن الشهادة هذه هو من جهة عدم أهلية شريك للقضاء ، فكأنه قال : إنه حيث يكون الجالس للقضاء غير صالح له فلا يجب التحمل لأجل الشهادة عنده ، ففي ذلك مذلة للشيعة .
وأما خامسا : سلمنا لكن عدم وجوب التحمل مخصوص بهذه الحالة ، بأن يكون هذا الخبر بعد غض النظر عما في سنده مخصصا لما دل على وجوبه مطلقا .
ومما ذكرنا في الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر لعدم الوجوب يظهر ما في قوله : ( فالانصاف عدم خلو القول بعدم وجوبه وأنه مستحب بل تركه مكروه من قوة . ) .



[1] الخبر في الوسائل 18 / 304 الباب 53 شهادات . وهو مرسل .

333

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست