responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 319


ثيب . أمر النساء بالنظر إليها . ويقبل قول امرأة في ذلك ) .
قال العلامة : احتج المفيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق ( قال : تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ، وفي الصحيح عن الحلبي :
( عن الصادق عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة . قال : تجوز شهادة الواحدة ) وعن أبي بصير عن الباقر عليه السلام : ( تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال ) .
قال : والجواب القول بالموجب ، فإنا نقبل شهادة الواحدة في ذلك ، لكن لا يثبت جميع الحق ، بل الربع .
وأجاب في الرياض عن الاستدلال بالصحيحتين بأربعة وجوه .
وأما قول ابن الجنيد ففي الرياض وكذا في المستند إن مستنده غير واضح عد القياس بالاستهلال والوصية ، وبطلانه واضح .
وفي الجواهر عن السيد في الناصرية : يجيز أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه . قال : واحتج على ذلك بالاجماع والحديث النبوي : ( دعها كيف وقد شهدت بالرضاع ) .
أقول : إن هذا يتوقف على تنقيح المناط القطعي ، بأن يستفاد حكم قبول شهادة الواحدة في الرضاع من أخبار قبول القابلة في الاستهلال ، باعتبار أن ملاك قبول الثانية هو كونها ذات يد بالنسبة إلى المولود فكذا المرضعة بالنسبة إلى الرضيع ، لكن في كلام السيد أنه احتياط ، وهو كذلك فإن أصالة الاحتياط محكمة في الفروج في الشبهة الحكمية والموضوعية ، لكن عمومات حليه النكاح إلا من المحارم يقينا قاطع لهذا الأصل . فإن كان رجوع إليها هنا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، رجعنا إلى استصحاب عدم تحقق الرضاع الموجب للحرمة .

319

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست