وأما الاجماع الذي ادعاه فالظاهر أن معقده الاحتياط أو الأخذ بالملك المذكور ، وإلا فلا ريب في وجود الخلاف في المسألة . وأما الحديث النبوي فغير معتبر سندا . قال في الجواهر : وعن أبي الصلاح : ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجال من أحوالهن . قال : ويلزمه الحكم بهما في الرضاع أيضا لدخوله فيه . نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة . وربما يشهد له ظاهر قوله عليه السلام : ( لا تصدق إن لم يكن معها غيرها ) في مرسل ابن بكير المتقدم . لكن قد عرفت قصور ذلك ونحوه عن مقاومة ما سمعته من الأدلة ، فلا بد من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما لا ينافيها . والله العالم .