responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 320


وأما الاجماع الذي ادعاه فالظاهر أن معقده الاحتياط أو الأخذ بالملك المذكور ، وإلا فلا ريب في وجود الخلاف في المسألة .
وأما الحديث النبوي فغير معتبر سندا .
قال في الجواهر : وعن أبي الصلاح : ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجال من أحوالهن .
قال : ويلزمه الحكم بهما في الرضاع أيضا لدخوله فيه . نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة . وربما يشهد له ظاهر قوله عليه السلام : ( لا تصدق إن لم يكن معها غيرها ) في مرسل ابن بكير المتقدم . لكن قد عرفت قصور ذلك ونحوه عن مقاومة ما سمعته من الأدلة ، فلا بد من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما لا ينافيها . والله العالم .

320

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست