كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا قال المحقق قدس سره : ( وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع ) . أقول : قد نسب هذا الحكم في الرياض إلى الأشهر بل عامة من تأخر ، بل في كشف اللثام والجواهر نسبته إلى المشهور . واستدل له بوجوه منها : الأول ما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات بل في الجواهر دعوى القطع به من الكتاب والسنة من اعتبار المرأتين بالرجل ، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين . الثاني الأصل الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا ، خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا كما في الرياض ، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على اثنين ، وكلا من قال بلزومه عين الأربع . الثالث ما دل على قبول شهادة القابلة في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة . فإنها تدل على أن الشهادة المعتبرة تامة هي شهادة الأربع نسوة . وعن ابن الجنيد : كل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة ، كالعذرة والاستهلال والحيض . ولا يقضى به الحق إلا بأربع منهن ، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك . وعن المفيد : تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال . وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة ما مؤنة قبلت شهادتها فيه . وتبعه سلار في قبول المرأة الواحدة في الأمور الباطنة . وعن متاجر التحرير : لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري إنها