responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 298


2 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين . قلت : فأنى ذكر الله تعالى قوله فرجل وامرأتان . فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان . قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ( ع ) بعده عندكم ) [1] .
دل على ثبوت الحق بشهادتهما مع الرجل ، لكن إذا كان دينا ، وإذا لم يكن رجلان .
4 - يونس عمن رواه قال : ( استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . ) [2] والحقوق عام يشمل الحقوق المالية كلها أيضا ، فلا اختصاص بالدين .
لكنه مرسل . مع أنه ظاهر في توقف القبول على عدم الرجلين .
وهل تقبل شهادة المرأتين مع الرجل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال أو في خصوص الدين ؟
قد عرفت ما في الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأخيرة ، . أما الآية والخبران الآخران فتدل على القبول في الدين فحسب . ولهذا لم يذكر الشيخ في



[1] وسائل الشيعة 18 / 265 الباب 24 شهادات . معتبر .
[2] وسائل الشيعة 18 / 198 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم .

298

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست