responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > أ - شهادة الرجلين < / فهرس الموضوعات > 1 - شهادة الرجلين فالأول أن يشهد شاهدان ، ويدل على ثبوته بشهادتهما الكتاب والسنة والاجماع . فلا كلام في هذا الموضوع .
< فهرس الموضوعات > ب - شهادة الرجل والامرأتين < / فهرس الموضوعات > 2 - شهادة الرجل والامرأتين والثاني أن يشهد رجل وامرأتان واستدل لثبوته بذلك من الكتاب بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) إلا أن في الاستدلال بها هنا تأملا من جهة أن ظاهرها قبول هذه الشهادة في حال عدم الرجلين ، لأنه قال : ( فإن لم يكونا . ) ويدل على ذلك بعض الأخبار كخبر داود بن الحصين الآتي نصه الوارد في تفسير الآية ، لكن ظاهر عبارات الأصحاب كالمحقق عدم تعليق قبولها على عدم الرجلين .
ثم إن مورد هذه الآية هو خصوص ( الدين ) . ويدل على ذلك أيضا خبر داود بن الحصين الوارد في تفسيرها .
ومن هنا لم يذكر بعض الأصحاب إلا ( الدين ) كما سيأتي .
واستدل من السنة بنصوص :
1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ( قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ) [1] .
دل على قبول شهادة المرأتين مع الرجل . لكنه في الدين خاصة 2 .



[1] وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات . صحيح . ( 2 ) فهو يدل على الجهة الثانية ، لكن ظاهره عدم التوقف على عدم الرجلين كما عليه عبارات الأصحاب . لكن يؤيد ظاهر الآية مرسلة يونس : استخراج الحقوق بأربعة وجوه . . ) 18 / 198 . وعن تفسير العسكري عليه السلام 18 / 198 بتفسير الآية : ( عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم ) .

297

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست