6 - ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل ) قال في الوسائل : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن الدية . 7 - غياث بن إبراهيم : ( عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ) . 8 - موسى بن إسماعيل بن جعفر : ( عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود ) . قال في المسالك : الأخبار مختلفة وأصحها وأكثرها دال على القبول ، وعليه الأكثر . أقول : إن كلا من أخبار الطرفين فيها ما يمنع أو يدل على القبول بالاطلاق وفيها ما يدل على ذلك مقيدا . والدال على المنع مقيدا هو الخبران الأخيران فإنه مقيد بالقود . أي : تجوز في الدية ، والدال على الجواز مقيدا خبرا زرارة وأبي الصباح الدالان على القبول مقيدا بكونهن مع الرجال . ومقتضى الجمع بين المقيدين : عدم القبول في القود إلا إذا كان معهن رجل . فيكون دليل القول بثبوت غير موجب القصاص بشهادتهن مع الرجال . وإن قلنا بالتعارض بينهما بالعموم من وجه ، لأن ذاك يمنع في القود سواء مع الرجل أو لا ، وهذا يجوز إذا كان معهن رجل سواء في القود وغيره ، وإذا تعارضا في مورد الاجتماع وهو القود مع وجود الرجل معهن وتساقطا كان ثبوت القود بشهادتهن حتى مع الرجال بلا دليل ، وتقبل شهادتهن مع الرجل في الدية . ويكون هذا شاهد جمع بين المانع بالاطلاق والدال على القبول بالاطلاق ، فيحمل المانع على غير الدية وهو القود ، والمجوز على الدية دون القود وهذا دليل هذا القول . وحيث لا يقبل شهادتهن في القود فهل معنى ذلك عدم ثبوت القصاص ولا