responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 294


6 - ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل ) قال في الوسائل : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن الدية .
7 - غياث بن إبراهيم : ( عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ) .
8 - موسى بن إسماعيل بن جعفر : ( عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود ) .
قال في المسالك : الأخبار مختلفة وأصحها وأكثرها دال على القبول ، وعليه الأكثر .
أقول : إن كلا من أخبار الطرفين فيها ما يمنع أو يدل على القبول بالاطلاق وفيها ما يدل على ذلك مقيدا . والدال على المنع مقيدا هو الخبران الأخيران فإنه مقيد بالقود . أي : تجوز في الدية ، والدال على الجواز مقيدا خبرا زرارة وأبي الصباح الدالان على القبول مقيدا بكونهن مع الرجال . ومقتضى الجمع بين المقيدين : عدم القبول في القود إلا إذا كان معهن رجل . فيكون دليل القول بثبوت غير موجب القصاص بشهادتهن مع الرجال .
وإن قلنا بالتعارض بينهما بالعموم من وجه ، لأن ذاك يمنع في القود سواء مع الرجل أو لا ، وهذا يجوز إذا كان معهن رجل سواء في القود وغيره ، وإذا تعارضا في مورد الاجتماع وهو القود مع وجود الرجل معهن وتساقطا كان ثبوت القود بشهادتهن حتى مع الرجال بلا دليل ، وتقبل شهادتهن مع الرجل في الدية . ويكون هذا شاهد جمع بين المانع بالاطلاق والدال على القبول بالاطلاق ، فيحمل المانع على غير الدية وهو القود ، والمجوز على الدية دون القود وهذا دليل هذا القول .
وحيث لا يقبل شهادتهن في القود فهل معنى ذلك عدم ثبوت القصاص ولا

294

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست