responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 293


[ وأما النكاح ] فإنه ليس من حيث هو مالا ، لكن جهة الدعوى تختلف فإن كان النظر فيها إلى المهر والنفقة والإرث فذلك مال وتقبل ، وإلا فلا .
هذا بالنظر إلى الضابطة المذكورة في أول البحث .
وأما الأخبار فإنها بالنسبة إلى القصاص مختلفة ، وقد اختلف بتبعها كلمات الأصحاب ، وهذه نصوص بعضها [1] :
1 - جميل بن دراج ومحمد بن حمران ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده . إن عليا عليه السلام كأن يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ) .
ظاهره العدم في حال وجود الرجال ، إذ لا يبطل دم المسلم حينئذ .
2 - أبو بصير : ( سألته عن شهادة النساء . فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجل النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم . ) .
ظاهره عدم القبول لا في القصاص ولا في الدية .
3 - إبراهيم الحارثي : ( . وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم . ) .
4 - زرارة : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ( إلى أن قال ) : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا ) 5 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح . وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ) .



[1] وسائل الشيعة 18 / 258 الباب 24 شهادات

293

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست