responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 295


الدية ، أو أنه لا يقبل في القود ويتنزل إلى الدية ؟ وجهان . وهذا البحث يجري في الشهادة على المحصنة ، فإذا قيل لا نقبل في الرجم ليس معناه ثبوت الجلد عوض الرجم .
في الجواهر أن شهادتهن لا تقبل في القود ، لا أنها تقبل ولكن تؤخذ الدية بدلا عن القتل . وظاهر الجمع الذي ذكرناه تبعا للنهاية هو القبول في الدية ، نعم كلام الشيخ مجمل ، إذ لم يصرح باختياره أحد الوجهين .
وكيف كان ففي الجواهر : ( لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى ، وإلا كان الترجيح للنصوص النافية قبول شهادتهن فيه . وأما الجمع بينها بحمل النافية على شهادتهن منفردات والمثبتة على صورة الانضمام مع رجل ، فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها ) قلت : والجمع الذي تعرض له مذكور في المسالك ، والظاهر أنه الأولى .
قال في المسالك : واعلم أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال أما على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعا . وشذ قول أبي الصلاح بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع ) .
قال في الجواهر : وهو كذلك إذا كان المراد بالانفراد حتى عن اليمين .
أما معه فالظاهر قبول المرأتين فيما يوجب الدية كالرجل مع اليمين .
يعني : أنه يثبت حق الآدمي بشهادة المرأة مع الرجل أو يمين المدعي والحق أعم من المالي وغيره إلا ما قام الدليل على المنع فيه ، فتحمل فتوى أبي الصلاح على شهادتها مع يمين المدعي ، لا شهادتها منفردة .
وأما في النكاح فالأخبار تدل على الثبوت ، كأخبار أبي بصير ، وأبي الصباح وزرارة وغيرها . والدال على المنع هو :
خبر السكوني : ( عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول :

295

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست