في الدروس بقوله : ( ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال وهو اللواط والسحق ) وفي المستند عن الإسكافي الحاقهما بالزنا . قال : ( وهو ضعيف ، وأما رواية البصري والرضوي لشذوذهما خارجان عن الحجية ) . فالدليل على عدم الالحاق بعد عدم الدليل المعتبر هو بقاؤهما على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال . نعم عن بعض العامة [1] تفسير ( الفاحشة ) في قوله تعالى : ( اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) بالسحق . وأن المراد من ( اللذان ) في قوله تعالى : ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) هو الرجلان اللواطان ، وحيث لا تصريح في هذه الآية بطريق اثبات الفاحشة ، يكون طريق اثباتها هو ما ذكر في سابقتها ، فيكون طريق اثبات اللواط هو الأربعة رجال . هذا وجه الاستدلال بالآيتين . وفيه أولا : أن التفسير المذكور ليس عن أهل البيت عليهم السلام ، وقد نص على ذلك الفيض الكاشاني بعد حكايته . وثانيا : الفاحشة هي الفعل القبيح ، فإن أريد العموم شمل جميع القبائح ، وإن أريد لحاظ مناسبة الحكم والموضوع اختص الزنا . وثالثا : أن الاستدلال بالآية الثانية مبني على أن يكون المراد من اللذان هو الرجلان . لكن هذا اللفظ يطلق على الرجل والمرأة أيضا . وعلى الجملة ففي ما ذكرنا من الاستدلال كفاية ، ولا حاجة إلى التكلف المذكور ، وقد تسالم الأصحاب على الحكم . وإن ادعى السيد في الغنية الاجماع على قبول الثلاثة والمرأتين فيهما وإن كان يشهد له اطلاق خبر عبد الرحمن البصري : ( تجوز شهادة النساء في