وما دل على عدم القبول منها في خصوص الرجم فقد حمله الشيخ على التقية أو عدم اجتماع شرائط القبول فيه . فثبت الأحكام الثلاثة بالنصوص المذكورة وعن جماعة الخلاف في الحكم الثالث ، فنفوا الحد أصلا ، قال في المسالك بعد ذكر بعض الأخبار : ( وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة . لكن الشيخ والجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية أبان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة يثبت الجلد . ( قال ) : وفيه نظر ، لضعف الطريق عن اثبات مثل ذلك ، مع ورود روايات كثيرة بأنه لا تقبل شهادتهن في حد . ومن ثم ذهب جماعة مهم الصدوقان وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك ، عملا بالأصل ، وبأنه لو ثبت الزنا بشهاداتهم لثبت الرجم ، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربعة نسوة في الرجم ، فالمقدم مثله . وبيان الملازمة : دلالة الاجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني ، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم وإلا فلا . وهذا الحكم متجه ) . أقول : وهو كما في الجواهر كالاجتهاد في مقابلة النص . ونبه المحقق قدس سره بقوله ( خاصة ) على خلاف جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد في الحكم الأول ، حيث قال بتعدي الحكم إلى اللواط والسحق . قال الشهيد الثاني : وهو ضعيف ، لعدم المقتضي لالحاقهما بالزنا ، مع الاخبار بعد قبل شهادتهن في الحد . فهما باقيان على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال ، ويؤيده عموم عدم جواز شهادة النساء في الحدود الدال عليه عدة من النصوص ، وعليه نص الشهيد